[1]. قال الفاضل التفرشى: يمكن التوفيق بينه و بين
ما سبق من جريان الشفعة مع تكثر الشركاء بأن يكون هذا على وجوب الشفعة أي وجوب دفع
المشترى ما اشتراه الى الشريك الواحد عند طلبه و حمل ما سبق على استحباب ذلك أي
استحباب دفعه عند طلب الشركاء، و أمّا حمل المصنّف ففى غاية البعد و استشهاده مبنى
على اعتبار المفهوم في قوله عليه السلام« لا شفعة في حيوان» و هو غير حجة على ما
تقرر في الأصول مع أنّه من قبيل مفهوم اللقب.
[2]. مفهوم هذه الرواية ثبوت الشفعة في غير
الحيوان إذا كان الشريك أكثر. و لا يخفى ضعف دلالة المفهوم مع تضمن الخبر ثبوت
الشفعة في الحيوان و في موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه
قال:« ليس في الحيوان شفعة»( التهذيب ج 2 ص 163).
[3]. في المسالك: لا خلاف في ثبوت الشفعة على
تقدير كون الثمن مثليا، و اختلفوا فيما إذا كان قيميا فذهب جماعة منهم الشيخ في
الخلاف مدعيا الإجماع و العلامة في المختلف الى عدم ثبوت الشفعة حينئذ اقتصارا
فيما خالف الأصل على موضع اليقين و لرواية عليّ بن رئاب عن الصادق عليه السلام و
ذهب الاكثر و منهم الشيخ في غير الخلاف، و العلامة في غير المختلف الى ثبوتها
لعموم الأدلة و لان القيمة بمنزلة العوض المدفوع و لضعف مستند المنع سندا و
دلالة-- أما الأول ففى طريقه الحسن بن سماعة و هو واقفى و العجب من دعوى العلامة
في التحرير صحته مع ذلك، و دلالته على موضع النزاع ممنوعة، فان نفى الشفعة أعم من
كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره اذ لم يذكر أن في الدار شريكا فجاز نفى الشفعة
لذلك عن الجار و غيره أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك، و بالجملة فان
المانع من الشفعة غير مذكور و أسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع فيه
أصلا، و العجب مع ذلك من دعوى أنّها نص في الباب مع أنها ليست ظاهرة فضلا عن
النصّ- انتهى، أقول: تضعيفه- رحمه اللّه- السند لا وجه له لانه مبنى على طريق
الشيخ في التهذيب حيث رواه بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن محبوب عن
ابن رئاب و أمّا المصنّف فطريقه الى ابن محبوب في غاية الصحّة حيث رواه عن شيخه
محمّد بن موسى بن المتوكل و هو ثقة جليل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري القمّيّ و
هو شيخ القميين و وجههم- وثقه الشيخ و النجاشيّ و غيرهما- أو عن سعد بن عبد اللّه
القمّيّ الأشعريّ و هو شيخ الطائفة و فقيهها و وجهها و وثقه كلهم، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى بن سعد بن مالك الأشعريّ الذي هو من الاجلاء و كان شيخا وجيها فقيها
غير مدافع وثقه النجاشيّ و الشيخ و العلامة. و البز اما مطلق الثياب أو متاع البيت
الثياب و غيره.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 80