responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 80

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الشُّفْعَةَ فِي الْحَيَوَانِ وَحْدَهُ فَأَمَّا فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ فَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلشُّرَكَاءِ وَ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌[1].

3378- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ ع لَا شُفْعَةَ فِي حَيَوَانٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً[2].

3379 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ[3].

وَ إِذَا كَانَتْ دَاراً فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُ أَرْبَابِهَا فِي عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ وَ طَلَبَ صَاحِبُ الدَّارِ الْأُخْرَى الشُّفْعَةَ فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهِ الشُّفْعَةَ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ


[1]. قال الفاضل التفرشى: يمكن التوفيق بينه و بين ما سبق من جريان الشفعة مع تكثر الشركاء بأن يكون هذا على وجوب الشفعة أي وجوب دفع المشترى ما اشتراه الى الشريك الواحد عند طلبه و حمل ما سبق على استحباب ذلك أي استحباب دفعه عند طلب الشركاء، و أمّا حمل المصنّف ففى غاية البعد و استشهاده مبنى على اعتبار المفهوم في قوله عليه السلام« لا شفعة في حيوان» و هو غير حجة على ما تقرر في الأصول مع أنّه من قبيل مفهوم اللقب.

[2]. مفهوم هذه الرواية ثبوت الشفعة في غير الحيوان إذا كان الشريك أكثر. و لا يخفى ضعف دلالة المفهوم مع تضمن الخبر ثبوت الشفعة في الحيوان و في موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:« ليس في الحيوان شفعة»( التهذيب ج 2 ص 163).

[3]. في المسالك: لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا، و اختلفوا فيما إذا كان قيميا فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا الإجماع و العلامة في المختلف الى عدم ثبوت الشفعة حينئذ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و لرواية عليّ بن رئاب عن الصادق عليه السلام و ذهب الاكثر و منهم الشيخ في غير الخلاف، و العلامة في غير المختلف الى ثبوتها لعموم الأدلة و لان القيمة بمنزلة العوض المدفوع و لضعف مستند المنع سندا و دلالة-- أما الأول ففى طريقه الحسن بن سماعة و هو واقفى و العجب من دعوى العلامة في التحرير صحته مع ذلك، و دلالته على موضع النزاع ممنوعة، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره اذ لم يذكر أن في الدار شريكا فجاز نفى الشفعة لذلك عن الجار و غيره أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك، و بالجملة فان المانع من الشفعة غير مذكور و أسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع فيه أصلا، و العجب مع ذلك من دعوى أنّها نص في الباب مع أنها ليست ظاهرة فضلا عن النصّ- انتهى، أقول: تضعيفه- رحمه اللّه- السند لا وجه له لانه مبنى على طريق الشيخ في التهذيب حيث رواه بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن محبوب عن ابن رئاب و أمّا المصنّف فطريقه الى ابن محبوب في غاية الصحّة حيث رواه عن شيخه محمّد بن موسى بن المتوكل و هو ثقة جليل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري القمّيّ و هو شيخ القميين و وجههم- وثقه الشيخ و النجاشيّ و غيرهما- أو عن سعد بن عبد اللّه القمّيّ الأشعريّ و هو شيخ الطائفة و فقيهها و وجهها و وثقه كلهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن سعد بن مالك الأشعريّ الذي هو من الاجلاء و كان شيخا وجيها فقيها غير مدافع وثقه النجاشيّ و الشيخ و العلامة. و البز اما مطلق الثياب أو متاع البيت الثياب و غيره.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست