responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 68

الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا[1] فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[2].

وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي بِخَطِّهِ ع.

بَابُ إِبْطَالِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَنَفِ وَ الرِّبَا وَ خِلَافِ السُّنَّةِ

3348- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِي الرِّبَا وَ الْجَنَفِ‌[3] وَ إِذَا قَالَ الشُّهُودُ إِنَّا لَا نَعْلَمُ‌[4] خَلِ‌


[1]. في بعض النسخ« يبينها بعينها».

[2]. لا يخفى أن مضمون الخبر الأوّل أنّه لا حاجة الى استسفار الوجه إذا عرفت بعينها و هذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه لانه عليه السلام أمر بالنقاب، و المنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها و لم يكتف هنا بل أمر بالظهور للشهود و لذا تصدّى الشيخ للتوجيه( سلطان) و قال في الاستبصار ج 3 ص 19:« هذا لا ينافى الخبر الأوّل من وجهين أحدهما أن يكون محمولا على الاحتياط و الاستظهار، و الثاني أن يكون تتنقب و تظهر للشهود الذي يعرفون بأنها فلانة لانه لا يجوز لهم أن يعرفونها بانها فلانة بسماع الكلام و ان لم يشاهدوها لان الاشتباه يدخل في الكلام و يبعد من دخوله مع البروز و المشاهدة» و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله-: الظاهر أن الشهود الذين أمرت بالظهور لهم غير الشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لان الشهود المعرفين كانوا من المحارم الذين يعرفونها لانهم رأوها مرارا عديدة و أمّا شهود الإقرار فلا يعرفونها بعد الظهور و الاستفسار أيضا لانهم لم يروها سابقا فقوله عليه السلام« تتنقب» أي للشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لانهم أجانب لا يعرفونها و لو بعد الكشف، و قوله« تظهر» للشهود أي للشهود الذين يشهدون بأنها فلانة اذ يعرفونها بالكشف و الرؤية، و لا يخفى دلالة الحديث على جريان السيرة في عهدهم عليهم السلام في النساء باحتجاب الوجه و عدم جواز الكشف لغير المحارم الا لضرورة.

[3].« تبطل» أمر في صورة الخبر( الوافي) و الجنف- محركة-: الميل و الجور و قد جنف في وصيته- كفرح- و أجنف مختص بالوصية، و الجنف مطلق الميل عن الحق.

كما في القاموس، و في بعض النسخ هنا و ما يأتي« الحيف».

[4]. أي انا كنا لا نعلم انه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة-- عليه( الوافي) أو لا نعلم سبب استحقاق المدّعى بل إنّما شهدنا باقرار المدّعى عليه، أو لا نعلم أن مثله في المعاملة لا يوجب الاستحقاق، و لا يبعد أن يكون ذلك فيما لم يكن بطلانه من ضروريات الدين كالربا.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست