[1]. لعل ذلك مع اللوث لغلبة ظنّ الحاكم بصدق
المدعى فاكتفى بيمينه و هو القسامة على النحو المذكور في كتب الفروع، و مختاره
القضاء بمجرد النكول و هو مختار الشيخين أيضا، و قيل ردّ اليمين على المدعى فان
حلف قضى بحقه و لا يسقط و هو مختار بعض المحققين.
( سلطان).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 66