[1]. النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى و موضع
بجهنم.
[2]. السحت: الحرام، و حمل على الاجرة، و المشهور
جواز الارتزاق من بيت المال قال في المسالك: ان تعين عليه بتعيين الامام أو بعدم
قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الاجرة و ان لم يتعين عليه فان كان له غنى عنه لم يجز
أيضا و إلا جاز، و قيل يجوز مع عدم التعين مطلقا، و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقا، و
من الاصحاب من جوز أخذ الاجرة عليه مطلقا، و الأصحّ المنع مطلقا الا من بيت المال
على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم( المرآة) أقول: فى الكافي و التهذيب« ذلك
السحت».
[3]. رواه الكليني ج 7 ص 410 و الشيخ في التهذيب ج
2 ص 69 عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عن
آبائه عليهم السلام عنه صلوات اللّه عليه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 6