responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 594

282- جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجّل.

283- حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجّلا.

283- حكم من أمر الغير أن يشتري له و ينقد عنه و يزيده نسيئة.

283- اباحة القرض إذا جرّ نفعا من دون اشتراط.

284- جواز قضاء الدّين بأكثر منه و أجود مع التراضى من غير شرط.

286- الرّبا قسمين: حلال و حرام و تفسيرهما.

286- المبادلة و العينة.

الصرف و وجوهه‌

288- تحريم التفاضل في بيع الفضّة بالفضّة و الذّهب بالذّهب.

288- من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السّعر (و سيأتي ما يدلّ عليه).

289- إذا صارفه و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض صحّ و إن لم يحصل في المجلس.

289- ثبوت ملك العوضين في الصرف و جواز بيعه بربح و إن نقد عنه غيره.

289- جواز انفاق المغشوشة و الناقصة إن كانت معلومة الصرف.

290- الفضّة المغشوشة إذا يعلم قدرها لا تباع إلّا بالذّهب و كذلك العكس.

291- جواز أن يوكّل المديون بتبديل ما في ذمّته الذّهب بالفضّة بالسعر.

اللقطة و الضالة

291- كراهة التقاط اللّقطة و النهي عن تصرفها بغير تعريف.

292- وجوب تعريف اللّقطة سنة.

293- من وجد في منزله شيئا.

293- حكم لقطة الحرم. (و سيأتي).

293- من ترك تعريف اللّقطة ثمّ وجدت عنده.

294- من اشترى باللّقطة بنت المالك.

294- عدم جواز الالتقاط للمملوك، و حكم ما لو مات الملتقط.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست