responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 591

249- النماء في المزارعة مشاع، و لا يجوز أن يسمّى شيئا للبذر و لا للبقر و لا للأرض.

250- جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر و العامل.

250- جواز مزارعة أهل الخراج بالرّبع و النّصف و الثلث.

250- استحباب الزرع و التأكيد له.

251- عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثمّ تزرع حنطة.

251- جواز أن يخرص صاحب الشجر و الأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص.

251- جواز أخذ الأجرة للموجر معجّلا ما لم يشترط التأجيل.

251- من تقبّل بعمل لم يجز له أن يقبّل غيره بنقيصة إلّا أنّ يعمل فيه شيئا.

252- من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة.

252- بيع العين لا يبطل الإجارة.

الضمان‌

253- ضمان الأجير و الصنّاع.

254- ضمان القصّار و الصوّاغ.

254- ضمان من حمل شيئا لغيره فادّعى ذهابه.

254- حكم الغسّال و الصوّاغ إذا سرق المال عندهم.

255- حكم من تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت.

255- ضمان الجمّال و الملّاح.

257- عدم ضمان صاحب الحمّام إلّا أن تودع عنده فيفرّط.

258- ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.

السلف في الطعام و الحيوان و غيرهما

258- إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. و سيأتي أيضا في أحاديث.

259- جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط و نقصان إذا تراضيا.

259- اشتراط ذكر الأجل في السلم و تقدير المسلم فيه بالكيل و الوزن.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست