249- النماء في المزارعة مشاع، و لا يجوز أن يسمّى شيئا للبذر و لا للبقر و لا للأرض.
250- جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر و العامل.
250- جواز مزارعة أهل الخراج بالرّبع و النّصف و الثلث.
250- استحباب الزرع و التأكيد له.
251- عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثمّ تزرع حنطة.
251- جواز أن يخرص صاحب الشجر و الأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص.
251- جواز أخذ الأجرة للموجر معجّلا ما لم يشترط التأجيل.
251- من تقبّل بعمل لم يجز له أن يقبّل غيره بنقيصة إلّا أنّ يعمل فيه شيئا.
252- من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة.
252- بيع العين لا يبطل الإجارة.
الضمان
253- ضمان الأجير و الصنّاع.
254- ضمان القصّار و الصوّاغ.
254- ضمان من حمل شيئا لغيره فادّعى ذهابه.
254- حكم الغسّال و الصوّاغ إذا سرق المال عندهم.
255- حكم من تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت.
255- ضمان الجمّال و الملّاح.
257- عدم ضمان صاحب الحمّام إلّا أن تودع عنده فيفرّط.
258- ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.
السلف في الطعام و الحيوان و غيرهما
258- إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. و سيأتي أيضا في أحاديث.
259- جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط و نقصان إذا تراضيا.
259- اشتراط ذكر الأجل في السلم و تقدير المسلم فيه بالكيل و الوزن.