[1]. رواه الكليني ج 6 ص 412 في الضعيف عن أبي
الجارود عن أبي جعفر عليه السلام.
[2]. رواها المصنّف في العلل و الكشّيّ في الرجال
و الطبرسيّ في الاحتجاج و هي في نهاية الفصاحة و البلاغة و المصنّف أخذ منها هنا
موضع الحاجة، و قوله في معنى فدك أي في شأنه، و في بعض النسخ« للّه بينكم».
[3]. لعل المراد بالعهد الكتاب و بالبقية العترة
كما في حديث الثقلين.
[4]. المراد بالمحارم المحرمات و المنهيات، و
بالفضائل المندوبة الأمور الواجبة و المستحبة، و بالجمل الكافية الجملات التي
يستخرج منها جميع الاحكام كافيا شافيا.
[5]. الرخص في مقابل العزائم و الموهوبة كما في
قوله صلّى اللّه عليه و آله« فى القصر صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته»،
و في بعض النسخ« المرهوبة» أي رخص و رهب في الزيادة عن قدر الضرورة.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 567