[2]. رواه الكليني بإسناده المعروف عن السكونى عن
أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلوات اللّه عليه.
[3]. يعني عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في
الكافي ج 5 ص 412.
[4]. التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من
النساء.
[5]. لم أجده مسندا، و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص
234 عن وهب بن وهب عن أبى جعفر عليه السلام« أن عليّا عليه السلام كان يقول: يؤخر
العنين سنة من يوم مرافعة امرأته فان خلص إليها و إلا فرق بينهما، فان رضيت أن
تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 551