responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 543

4869 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِي اشْتَرَاهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا رَضِيَ‌[1] قَالَ وَ إِنْ بِيعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَنْ يَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ‌[2].

4870 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ عَلَى مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا لِمُكَاتَبَتِهَا أَ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌[3].

4871 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ[4].

4872 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي أَمَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ‌[5] فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.

4873 وَ- رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ قَالَ تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى زَوْجِهَا


[1]. في بعض النسخ« بعد التراضى».

[2]. التسليم: الرضا.

[3]. رواه الشيخ أيضا في الصحيح، و يدلّ على وجوب الوفاء بالشرط.

[4]. أي بقى عليها طلاق واحد كالامة، و حمل على البائن.

[5]. تقدم الكلام في أنّه حمل على المطلقة الرجعية.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست