[5]. تقدّم نحوه في باب المملوك يتزوّج بغير اذن
سيده.
[6]. السؤال عن عدد طلاق العبد إذا كان تحته حرّة
حتّى تصير حراما عليه و يكون محتاجا الى المحلّل، فقال: العبرة بالنساء فلما كانت المرأة
حرة كان تطليقها ثلاثا و تعتد ثلاث حيض.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 541