responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 541

تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

4860 وَ- رَوَى ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ‌[1] قُلْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ- ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ وَ الشَّيْ‌ءُ الطَّلَاقُ‌[2].

4861 وَ- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ‌[3].

4862 وَ- رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى السَّيِّدِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا[4] فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ فَلَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ فَإِذَا أَجَازَهُ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ[5].

4863 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ كَمْ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ[6].

4864 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


[1]. حمل على ما إذا كانت الأمة للسيّد.

[2]. في بعض النسخ« أ فشي‌ء الطلاق».

[3]. السند ضعيف، و كأنّه حيلة في الطلاق إذا لم يطلق العبد.

[4]. يدل على صحة العقد الفضولى.

[5]. تقدّم نحوه في باب المملوك يتزوّج بغير اذن سيده.

[6]. السؤال عن عدد طلاق العبد إذا كان تحته حرّة حتّى تصير حراما عليه و يكون محتاجا الى المحلّل، فقال: العبرة بالنساء فلما كانت المرأة حرة كان تطليقها ثلاثا و تعتد ثلاث حيض.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست