responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 54

3317 وَ- فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ إِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْمِيرَاثِ كُلِّهِ‌[1].

بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي‌

3318- قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي‌[2] وَ قَالَ ص نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ ع بِالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ حَكَمَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْعِرَاقِ‌[3].

3319 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ‌


[1]. لم أجده و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 82 و الكليني في الكافي ج 7 ص 156 باسنادهما الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:« تجور شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانتا امرأتين، قال: تجور شهادتهما في النصف من الميراث».

[2]. روى الكليني في الكافي ج 7 ص 385 بسند موثق عن أبي بصير قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد، قال: فقال:

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقضى بشاهد واحد و يمين صاحب الحق، و ذلك في الدين»، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 83 و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: أجمع علماؤنا- رضوان اللّه عليهم- على القضاء في الجملة بالشاهد و اليمين و إليه ذهب أكثر العامّة، و خالف فيه بعضهم، و المشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال و في النكاح و الوقف خلاف.

[3]. روى المؤلّف- رحمه اللّه- في الأمالي ص 218 من طبع الكمبانيّ نحوه بسند عامى فيه جهالة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست