[1]. لم أجده و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 82 و
الكليني في الكافي ج 7 ص 156 باسنادهما الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال:« سمعت
أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:« تجور شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح
في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانتا
امرأتين، قال: تجور شهادتهما في النصف من الميراث».
[2]. روى الكليني في الكافي ج 7 ص 385 بسند موثق
عن أبي بصير قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل
الحق و له شاهد واحد، قال: فقال:
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله يقضى بشاهد واحد و يمين صاحب الحق، و ذلك في الدين»، و رواه الشيخ في التهذيب
ج 2 ص 83 و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: أجمع علماؤنا- رضوان اللّه عليهم-
على القضاء في الجملة بالشاهد و اليمين و إليه ذهب أكثر العامّة، و خالف فيه
بعضهم، و المشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال و في
النكاح و الوقف خلاف.
[3]. روى المؤلّف- رحمه اللّه- في الأمالي ص 218
من طبع الكمبانيّ نحوه بسند عامى فيه جهالة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 54