[1]. قوله« ان لم تنكل» أي الزوجة لم تمنع عن
اللعان، و المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحدّ الى أن تضع، و قيل بمنع
اللعان، و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال:« إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم» و يشعر باللعان في الحمل.
[2]. روى الكليني ج 7 ص 213 في الصحيح عن محمّد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث« قلت: فان قذف أبوه أمه؟ فقال: ان قذفها و
انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل
له أبدا، قال: و ان كان قال لابنه- و أمه حية-: يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها
جلد الحدّ لها و لم يفرق بينهما- الخ».
[3]. روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 160 في
حديث« ان قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ و ان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه
لحق به و ان مات ورثه الابن و لم يرثه الأب» و روى في الضعيف على المشهور عن أبي
بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل لا عن امرأته و انتفى من ولدها، ثمّ
أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد له هل يرد اليه ولده؟ قال: نعم يرد إليه، و
لا أدع ولده ليس له ميراث، و أمّا المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد؟
قال: أخواله، قلت: أ رأيت ان ماتت أمه فورثها الغلام، ثمّ مات الغلام من يرثه؟
قال: عصبة أمه، قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم» و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه
قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت:
ان ماتت أمه من يرثه؟ قال أخواله».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 537