responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 537

وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ وَ إِنْ لَمْ تَنْكُلْ دُرِئَ عَنْهَا الْحَدُّ وَ هُوَ الرَّجْمُ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً[1] فَإِنْ دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا ابْنَ زَانِيَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ[2] فَإِنِ ادَّعَى الرَّجُلُ الْوَلَدَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ نُسِبَ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَمْ تُرْجَعْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَمِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ لَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ‌[3]-


[1]. قوله« ان لم تنكل» أي الزوجة لم تمنع عن اللعان، و المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحدّ الى أن تضع، و قيل بمنع اللعان، و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم» و يشعر باللعان في الحمل.

[2]. روى الكليني ج 7 ص 213 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث« قلت: فان قذف أبوه أمه؟ فقال: ان قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا، قال: و ان كان قال لابنه- و أمه حية-: يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرق بينهما- الخ».

[3]. روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 160 في حديث« ان قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ و ان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به و ان مات ورثه الابن و لم يرثه الأب» و روى في الضعيف على المشهور عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل لا عن امرأته و انتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد له هل يرد اليه ولده؟ قال: نعم يرد إليه، و لا أدع ولده ليس له ميراث، و أمّا المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت: أ رأيت ان ماتت أمه فورثها الغلام، ثمّ مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم» و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت: ان ماتت أمه من يرثه؟ قال أخواله».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست