responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 523

أَخَذَ مِنْهَا.

4821 وَ- فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا وَ هِيَ تُجْزِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ طَلَاقاً[1] وَ الْمُخْتَلِعَةُ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ النَّاسُ عِنْدَهُ‌[2] يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا[3] فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَ قَالَ ع يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا[4].

يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعَلَّمَ.

4822 وَ- سَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى‌ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةٌ وَ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ فَقَالَ لَا[5].

4823 وَ- فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةً لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسِّرَةً أَوْ غَيْرَ مُفَسِّرَةٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ فَوْقَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌ وَ الْمُبَارَأَةُ لَا يُؤْخَذُ


[1]. هذا مذهب الاكثر، و حمله الشيخ على التقية، و قال: لا بدّ من الطلاق و لا يكفى الخلع.

[2]. ما بين القوسين ليس في بعض النسخ و لا في الكافي، و لو صحت النسخة لعلّ المراد عند الخلع أي لاجل الخلع.

[3]. أي عمل فقهاء الصحابة و التابعين الرخصة في الخلع و في الاخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز و هذا الأقوال.

[4]. أي يشترط أن يكون الكلام من عند نفسها ناشيا من كراهتها، لا بان أقدمت بمثل هذه العبارات بالاخبار أو بالوساوس أو بالتسويلات.

[5]. يدل على أن الخلع طلاق بائن و ليس للمختلعة سكنى و لا نفقة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست