responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 52

وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنَا- إِذَا كَانَ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَيْنِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ[1].

3310 وَ- سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ[2].

3311 وَ- قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[3] فِي غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ[4].

3312 وَ- رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ فَنَظَرَتْ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدُوهَا بِكْراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ[5].

3313 وَ- سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ-


[1]. المشهور أن هذا في الرجم و أمّا الحدّ بالجلد فيكفى فيه رجلان و أربع نسوة( سلطان) و في الروضة:« يكفى في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال و امرأتان و للجلد رجلان و أربع نسوة».

[2]. لانه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا و المنفوس المولود حديثا.

[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 81 و الاستبصار ج 3 ص 17 في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.

[4]. لعل المراد مع غيرها، أو اجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور لا القصاص فلا ينافى ما سبق في رواية صفوان، عن محمّد بن الفضيل أنّه لا يجوز شهادتهن في الدم، و قد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات.( سلطان).

[5]. أي في البكارة، لكن ذلك لا ينافى الزنا لامكان وقوعه في الدبر، لكن حينئذ يمكن دفع الحدّ لتطرق الشبهة الا إذا صرحت الشهود بالوطى في القبل( مراد) و قال سلطان العلماء: الخبر انما يدلّ على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحدّ من أنّه هل يسقط بذلك أم لا لاحتمال الوطى في الدبر فغير معلوم منه و ان كان يشعر في الجملة بالسقوط، و يمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها الحد، و هذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطى في القبل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست