[1]. رواه الشيخ في التهذيبين عن إسحاق بن عمّار
عن أبي إبراهيم عليه السلام.
[2]. حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة، و فيه
اشكالات راجع المسالك.
[3]. قال الشيخ لا ينافى هذا الخبر الاخبار التي
تضمنت أن طلاق الحامل واحدة. لا ناقد ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة
فانه يجوز أن يطلقها في مدّة حملها إذا راجعها و وطئها.
[4]. رواه الكليني في الضعيف، و في الاخبار
المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.