responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 508

4783- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[1] فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

وَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ هَذِهِ تُحِدُّ وَ الْمُطَلَّقَةُ لَا تُحِدُّ[2].

4784 وَ- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ لَا تَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَعْمَلُ لِلنَّاسِ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَعْمَلَ وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ الْحَاجَةِ فِي عِدَّتِهَا قَالَ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[3].

4785 وَ- سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ تَخْتَضِبُ وَ تَدَّهِنُ وَ تَكْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ وَ تَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَيْرِ زِينَةٍ لِزَوْجٍ‌[4].

4786 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ‌[5].


[1]. رواه الكليني ج 6 ص 119 بسند موثق عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قضى- الخ».

[2]. الحداد ترك الزينة للمتوفى عنها زوجها، و المطلقة يكفيها من يوم الطلاق لان الغرض استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها فالمطلوب منها استبراء الرحم و التعزية رعاية لحق زوجها، و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام« فى الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته»، و في الحسن كالصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم و بريد العجليّ عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال« فى الغائب عنها زوجها إذا توفّى قال: المتوفى عنها[ زوجها] تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحد عليه».

أقول: أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه و لبست لباس الحزن.

[3]. يدل على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة.

[4]. حمل على الأمة أو التقية أو الاكتحال بغير الاثمد و المشط في الحمام، و في طريق المصنّف الى عمّار الساباطى من لم يوثق.

[5]. رواه الكليني ج 6 ص 116 في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه( ع).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست