[2]. في الكافي ج 6 ص 105 عن القمّيّ، عن أبيه، عن
البزنطى قال:« ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة» و هو كما ترى موقوف، و اعلم
أن تمتع المطلقة التي لم يدخل بها و لم يفرض لها مهر واجب بظاهر الآية و الاخبار
فان فرض لها فلها نصف المسمى و ان لم يفرض فبقدر يساره و أطلق عليه التمتع.
[3]. مروى في فقه الرضا عليه السلام و لم نعثر على
سند له.
[4]. رواه الكليني في الضعيف على المشهور عن أبي
بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن قول اللّه عزّ و جلّ« وَ
لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» ما
أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 506