responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 506

4774 وَ- رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا قَالَ مَتِّعُوهُنَّ أَيْ جَمِّلُوهُنَ‌[1] بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ يَرْجِعْنَ بِكَآبَةٍ وَ وَحْشَةٍ وَ هَمٍّ عَظِيمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي وَ يُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَشَدُّكُمْ إِكْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ.

4775 وَ- فِي رِوَايَةِ الْبَزَنْطِيِ‌ أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ[2].

4776 وَ- رُوِيَ‌ أَنَّ الْغَنِيَّ يُمَتِّعُ بِدَارٍ أَوْ خَادِمٍ وَ الْوَسَطَ يُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرَ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ‌[3].

4777 وَ- رُوِيَ‌ أَنَّ أَدْنَاهُ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ‌[4].

4778 وَ- رَوَى الْحَلَبِيُّ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَتَّجِرُ-


[1]. أي افعلوا معهن بالجميل.

[2]. في الكافي ج 6 ص 105 عن القمّيّ، عن أبيه، عن البزنطى قال:« ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة» و هو كما ترى موقوف، و اعلم أن تمتع المطلقة التي لم يدخل بها و لم يفرض لها مهر واجب بظاهر الآية و الاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى و ان لم يفرض فبقدر يساره و أطلق عليه التمتع.

[3]. مروى في فقه الرضا عليه السلام و لم نعثر على سند له.

[4]. رواه الكليني في الضعيف على المشهور عن أبي بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن قول اللّه عزّ و جلّ‌« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست