[1]. اتفق الاصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة
للحاضر القادر على اللفظ و اختلفوا في وقوعه من الغائب فذهب الاكثر منهم الشيخ في
المبسوط و الخلاف مدعيا عليه الإجماع الى عدم وقوعه من الغائب و في النهاية الى
وقوعه لهذه الصحيحة و أجيب بحملها على المضطر بأن يكون« أو» في« أو يخط» للتفصيل
لا للتخيير، و يرد عليه بأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، و أجيب
بان هذا لا ينافى التعميم و التفصيل في الجواب اذ حاصله حينئذ أن الطلاق لا يكون
الا بأحد الامرين في أحد الشخصين و هذا ليس واحدا منهما فلا يكون صحيحا.( المرآة).
[2]. الظاهر أن المصنّف- رحمه اللّه- جمع بين
الاخبار بأن الشهر يكفى، و حمل الزائد عليه على الاستحباب، و يمكن أن يكون مراده
الاختلاف بحسب عادات النساء كما ذكر.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 503