responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 5

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى‌[1].

بَابُ اتِّقَاءِ الْحُكُومَةِ

3222- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ كَنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.

3223 وَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ‌ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً مَا جَلَسَهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌ‌[3].

بَابُ كَرَاهَةِ مُجَالَسَةِ الْقُضَاةِ فِي مَجَالِسِهِمْ‌

3224- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ‌ مَرَّ بِي أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ


[1]. في بعض النسخ« و من حكم في درهمين- الخ».

[2]. ثقة و الطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

[3]. رواه الكليني في الكافي بسند ضعيف عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام رفعه الى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه، و فيه« جلست مجلسا لا يجلسه الا نبى- الخ» و لا يخفى اختلاف المفهومين فما في المتن ربما يفهم منه أن من زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى هذا الزمان ما جلس فيه الا هذه الثلاثة الاصناف، و ما في الكافي يفهم منه صعوبة القضاء و انه يستلزم لغير المعصوم الشقاء و الهلاك. و قال العلّامة المجلسيّ: ان هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم، و لا ريب أنهم عليهم السلام كانوا يبعثون القضاة الى البلاد فلا بدّ من حملها على أن القضاء بالاصالة لهم و لا يجوز لغيرهم تصدّى ذلك الا باذنهم و كذا في قوله« لا يجلسه» أي بالاصالة، و الحاصل أن الحصر اضافى بالنسبة الى من جلس فيها بغير اذنهم و نصبهم عليهم السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست