[1]. روى الكليني ج 7 ص 391 في الموثّق عن محمّد
بن مسلم قال: قال:« لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق- الخ».
[2]. لكونها زوجته فتجب على الزوج النفقة و السكنى
و بينهما الميراث.
[3]. الطلاق في الحيض كان مخالفا لقوله تعالى«
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أي وقتها، و اللام للتوقيت بالإجماع عند الفريقين و
هو الطهر الذي لم يواقعها فيه بالإجماع.
[4]. مضمون هذا الخبر متواتر في الصحيحين روى مسلم
في صحيحه كتاب الطلاق تحت رقم 4 مسندا عن محمد( ابن أخى الزهرى) عن عمه قال:
أخبرنا سالم بن عبد اللّه أن عبد اللّه بن عمر قال: طلقت امرأتى و هي حائض، فذكر
ذلك عمر للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فتغيظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله ثمّ قال:« مره فليراجعها حتّى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها
فيها، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق
للعدة كما أمر اللّه».
[5]. أي ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم
أكن ليلة عندك و أكون عند غيرك.
[6]. الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين، و ربما
يطلق عليه الطلاق بالشرط، و أجمع الاصحاب على بطلان الطلاق بهما.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 496