responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 496

وَ كُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ‌[1] وَ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِلسُّنَّةِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ[2].

4751 وَ- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌ‌[3] فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَ قَالَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ‌[4].

4752 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ أَوْ بِتُّ عَنْكِ‌[5] فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ‌[6]-


[1]. روى الكليني ج 7 ص 391 في الموثّق عن محمّد بن مسلم قال: قال:« لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق- الخ».

[2]. لكونها زوجته فتجب على الزوج النفقة و السكنى و بينهما الميراث.

[3]. الطلاق في الحيض كان مخالفا لقوله تعالى‌« فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أي وقتها، و اللام للتوقيت بالإجماع عند الفريقين و هو الطهر الذي لم يواقعها فيه بالإجماع.

[4]. مضمون هذا الخبر متواتر في الصحيحين روى مسلم في صحيحه كتاب الطلاق تحت رقم 4 مسندا عن محمد( ابن أخى الزهرى) عن عمه قال: أخبرنا سالم بن عبد اللّه أن عبد اللّه بن عمر قال: طلقت امرأتى و هي حائض، فذكر ذلك عمر للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فتغيظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ قال:« مره فليراجعها حتّى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّه».

[5]. أي ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم أكن ليلة عندك و أكون عند غيرك.

[6]. الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين، و ربما يطلق عليه الطلاق بالشرط، و أجمع الاصحاب على بطلان الطلاق بهما.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست