responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 488

4725 وَ- كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّالِحِينَ ع‌[1] أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ يَطَّهَّرُوا فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ‌[2] وَ لَيْسَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ لِحَجَّامِي بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِكَ وَ لَا يَخْتِنُونَهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامٌ مِنَ الْيَهُودِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَوْمَ السَّابِعِ فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[3].

4726 وَ- رُوِيَ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الصَّبِيِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُكَ وَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اتِّبَاعٌ مِنَّا لَكَ وَ لِنَبِيِّكَ‌[4] بِمَشِيَّتِكَ وَ بِإِرَادَتِكَ وَ قَضَائِكَ لِأَمْرٍ أَنْتَ أَرَدْتَهُ‌[5] وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِيدِ فِي خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِي عُمُرِهِ وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَى وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ رَجُلٍ لَمْ يَقُلْهَا عِنْدَ خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْيَقُلْهَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْتَلِمَ فَإِنْ قَالَهَا كُفِيَ حَرَّ الْحَدِيدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَ يُسْتَحَبُّ إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ أَنْ يُؤَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْأَيْمَنِ وَ يُقَامَ فِي الْأَيْسَرِ وَ يُحَنَّكَ بِمَاءِ الْفُرَاتِ سَاعَةَ يُولَدُ إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ‌[6].


[1]. في الكافي ج 6 ص 35« أنه روى عن الصادقين عليهما السلام».

[2]. الأغلف غير المختون.

[3]. يعني أن المهم فيه انما هو وقوعه يوم السابع، و أمّا إسلام الحجام فليس بمهم.

( الوافي).

[4]. في بعض النسخ« و كتبك» بدل« و لنبيك».

[5]. في بعض النسخ« بقضائك لامر أردته».

[6]. روى الكليني ج 6 ص 23 بإسناده المعروف عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم في اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم». و الحنك- محركة-: باطن-- أعلى الفم، و التحنيك ما يصنع للمولود عند ولادته من وضع شي‌ء حلو بعد مضغه أو وضع التربة الحسينية أو ماء الفرات في فمه ليصل ذلك الى جوفه. و روى الكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال:« يحنك المولود بماء الفرات و يقام في أذنه» و في رواية أخرى« حنكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست