[1]. لا خلاف بين الاصحاب في وقتها و هو اليوم
السابع، و اختلف في حكمها و قال السيّد و ابن الجنيد: انها واجبة و ادعى السيّد
عليه الإجماع، و هو ظاهر المؤلّف و الكليني، و ذهب الشيخ و من تأخر عنه الى
الاستحباب، و الظاهر أن المراد بقوله« العقيقة واجبة» هى سنة مؤكدة.
[2]. أي و ان لم يوجد ما يجزى في الاضحية- و هو ما
كان له سبعة أشهر من أولاد الضان و ما كان له سنة من أولاد المعز- فيجزى حمل هو
أعظم حملان تلك السنة التي ولد فيها المولود أي من أعظمها، و الحملان- بضم
المهملة- جمع حمل- بفتحتين- و هو من أولاد الضأن( مراد) أقول: العقيقة ليست بمنزلة
الاضحية و انها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم في الكافي عن الصادق عليه السلام
قال:« العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها».
[3]. رواه الكليني ج 6 ص 34 مسندا، عن أبي السائب،
عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 485