responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 483

4701 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ اعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ يَلْقَى سِقْطَهُ مُحْبَنْطِئاً[1] عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا رَآهُ أَخَذَ بِيَدِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ أُجِرَ فِيهِ وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَهُ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

4702 وَ- قَالَ ع‌ أَحِبُّوا الصِّبْيَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ.

4703 وَ- رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ بَنُونَ وَ أُمُّهُمْ لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ أَ يُفَضِّلُ أَحَدَهُمْ عَلَى الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَدْ كَانَ أَبِي ع يُفَضِّلُنِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ.

4704 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص فَهَلَّا وَاسَيْتَ بَيْنَهُمَا[2].

4705 وَ- قَالَ ع‌ يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ الْوَلَدِ مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنَ الْعُقُوقِ.

4706 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ بِرُّ الرَّجُلِ بِوَلَدِهِ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ‌[3].

4707 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَبِيٌ‌


[1]. المحبنطئ: الممتلئ غيظا، و المستبطئ للشي‌ء.

[2]. قال الفاضل التفرشى: ينبغي حمله على ما إذا فضل أحدهما على الآخر و لم يكن له فضل عليه في نفس الامر و يحزن الآخر من ذلك، و الحديث السابق يحمل على ما إذا كان للمفضل فضل أو لم يحزن المفضل عليه من تفضيل الآخر عليه، و يمكن الجمع أيضا بحمل الحديث الأول على التفضيل في المحبة، و لعلّ المواساة هنا ضمنت معنى التسوية بقرينة تعلّقها ببين.

[3]. يمكن حمله على التشبيه البليغ أي مثل برّه بوالديه في الحسن و ترتب الثواب عليه و على أن برّه يوجب سرور الوالدين و ان كانا قد ماتا لان الميت كثيرا ما يطلع على أحوال أهاليه و يحصل له السرور و الحزن بذلك.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست