responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 480

4684 وَ- قَالَ ع‌ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى إِرْضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ[1].

وَ مَتَى وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُ الْوَلَدَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ الْأَصْلَحَ لَهُ وَ الْأَرْفَقَ بِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ مَعَ أُمِّهِ‌[2] وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌

4685- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً وَ اسْتُرْضِعَ لَهُ أَنَّ أَجْرَ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ‌[3].

4686 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِي أَرْضَعَتْ وَلَدِي وَ قَدْ أَرَدْتُ بَيْعَهَا قَالَ خُذْ بِيَدِهَا وَ قُلْ مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي‌[4].

بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ

4687- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ رَجُلٌ هَنَّأَ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ يَهْنِيكَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا عِلْمُكَ أَنْ يَكُونَ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ-


[1]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 6 ص 41، و يدلّ على عدم جواز اجبار الحرة على الرضاع و جواز اجبار المولى أمته عليه، و لا خلاف فيهما بين الاصحاب.

[2]. روى الكليني ج 6 ص 45 في الموثق عن داود بن الحصين في ذيل خبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« فان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له و أرفق به أن يترك مع أمه».

[3]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح و يدلّ على أن نفقة الولد انما يجب على الوالد اذا لم يكن للولد شي‌ء و مع وجوده فمن ماله و أجرة الرضاع منه.( م ت).

[4]. كأنّه عليه السلام شنّعه في ذلك الفعل و حمل على الكراهة. و يدلّ على أن أم الولد من الرضاع كام الولد من النسب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست