responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 48

غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‌[1].

3301 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِي الْمُكَاتَبِ كَانَ النَّاسُ مُدَّةً لَا يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِ‌[2] فَهُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّقِيَّةِ وَ فِي الْحَقِيقَةِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ وَ الرَّجُلُ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ‌[3] وَ أَدْخَلَ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لِئَلَّا يَقُولَ الْمُخَالِفُونَ إِنَّهُ قَبِلَ شَهَادَةً قَدْ رَدَّهَا إِمَامُهُمْ‌[4] وَ أَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَى أَصْلِنَا.

3302 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌[5] قَالَ‌ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‌[6].

3303 وَ- رُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ-


[1]. اعلم أن هذا الخبر و كذا بعض الأخبار الأخر يدلّ على اشتراط السفر و ذهب إليه الشيخ و جماعة من الاصحاب محتجّا بظاهر الآية و بهذه الأخبار، و ذهب بعض الى عدمه لعمومها على عدمه لكن ذهب جمهور الاصحاب الى اختصاص الحكم بوصيّة المال و كثير من الاخبار خالية عن التقييد.( سلطان).

[2]. في بعض النسخ« كان الناس مرّة» و قال سلطان العلماء هذا الكلام إشارة الى المكاتب و المشروط على الاصطلاح المشهور بين الفقهاء، و قوله« ان عجز- الخ» مفعول« لا يشترط».

[3]. متعلق بقوله« يقبل» أي يحسبان بشاهدين معتبرين( سلطان) و في بعض النسخ« شاهدان».

[4]. يعني الذي هو أول من ردّ شهادة المملوك كما مرّ سابقا.

[5]. تقدّم تحت رقم 3298.

[6]. قيل: لعل فيه دلالة على قبول شهادة المخالف الصالح لكونه على فطرة الإسلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست