[1]. اختلف الاصحاب في حدّ الرضاع المحرم لإطلاق
الآية و اختلاف الروايات فذهب بعضهم الى عشر رضعات و بعضهم الى خمس عشرة رضعة و
كما عرفت أن ابن الجنيد يقول برضعة كاملة و لكن لا خلاف في نشر الحرمة بما أنبت
اللحم و شد العظم، و قالوا برجوع ذلك الى العرف و ما يستفاد من الاخبار أن الرضعة
و الرضعتين لا يحرم ردا على العامّة القائلين بتحقّق التحريم بمسمى الرضاع لظاهر
الآية.
[2]. قوله عليه السلام« انهوا» أمر من النهى أي
امنعوهن عن كثرة الارضاع، و المراد باليمين و الشمال اما أولاد الناس الذين كانوا
في جوارهن يمينا و شمالا، أو أيديهن يمينا و شمالا فكان يمينهن مشغولة بارضاع أحد
و شمالهن بارضاع آخر و ذلك يوجب نسيانهن فربما يقع النكاح فيذكرن بعد سنين، فيشكل
الامر من حصول الاولاد و صعوبة الفراق.
[4]. مروى في الكافي ج 6 ص 44 في الصحيح، و النهى
تنزيهى حمله الاصحاب على الكراهة، و لا خلاف في أن اللبن الحادث من الزنا لا ينشر
الحرمة لان الزنا لا حرمة له و لا يلحق به النسب.
[5]. الظاهر أن التفسير من الراوي و لو أبقى على
عمومه بحيث يشمل الام أولى( م ت) أقول: نزع إليه أي أشبهه، و الرعونة الحمق و
الاسترخاء، و يدلّ على كراهة استرضاع الحمقاء و على تأثير اللبن.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 478