responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 478

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‌[1].

4676 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‌ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ‌[2].

4677 وَ- رَوَى فُضَيْلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ[3] مِنَ الظُّئُورَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي.

4678 وَ- سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ هَلْ تَصْلُحُ أَنْ تُسْتَرْضَعَ قَالَ لَا تَصْلُحُ وَ لَا لَبَنُ ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا[4].

4679 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي وَ إِنَّ الْغُلَامَ يَنْزِعُ إِلَى اللَّبَنِ يَعْنِي إِلَى الظِّئْرِ فِي الرُّعُونَةِ وَ الْحُمْقِ‌[5].


[1]. اختلف الاصحاب في حدّ الرضاع المحرم لإطلاق الآية و اختلاف الروايات فذهب بعضهم الى عشر رضعات و بعضهم الى خمس عشرة رضعة و كما عرفت أن ابن الجنيد يقول برضعة كاملة و لكن لا خلاف في نشر الحرمة بما أنبت اللحم و شد العظم، و قالوا برجوع ذلك الى العرف و ما يستفاد من الاخبار أن الرضعة و الرضعتين لا يحرم ردا على العامّة القائلين بتحقّق التحريم بمسمى الرضاع لظاهر الآية.

[2]. قوله عليه السلام« انهوا» أمر من النهى أي امنعوهن عن كثرة الارضاع، و المراد باليمين و الشمال اما أولاد الناس الذين كانوا في جوارهن يمينا و شمالا، أو أيديهن يمينا و شمالا فكان يمينهن مشغولة بارضاع أحد و شمالهن بارضاع آخر و ذلك يوجب نسيانهن فربما يقع النكاح فيذكرن بعد سنين، فيشكل الامر من حصول الاولاد و صعوبة الفراق.

[3]. الوضاء- بالضم- الحسن النظيف.

[4]. مروى في الكافي ج 6 ص 44 في الصحيح، و النهى تنزيهى حمله الاصحاب على الكراهة، و لا خلاف في أن اللبن الحادث من الزنا لا ينشر الحرمة لان الزنا لا حرمة له و لا يلحق به النسب.

[5]. الظاهر أن التفسير من الراوي و لو أبقى على عمومه بحيث يشمل الام أولى( م ت) أقول: نزع إليه أي أشبهه، و الرعونة الحمق و الاسترخاء، و يدلّ على كراهة استرضاع الحمقاء و على تأثير اللبن.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست