[1]. رواه الكليني في الصحيح في صدر حديث، و
الفطام: فصل الولد عن الرضاع من الفطم، و الصبى فطيم.
[2]. قال الفاضل التفرشى: فيه نظر لان الفطام قد
يكون بعد الحولين كما يستفاد من الحديث الآتي، نعم لو كان المراد بالفطام وقت
الفطام لتم الكلام لكنه غير ظاهر.
[3]. هذا الخبر موافق لمذهب العامّة و قد خرج مخرج
التقية، أو المراد بالحولين المدة من وضع المرضعة دون وضع أم الرضيع.
[4]. يدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد
المرضعة نسبا.( م ت).
[5]. رواه الكليني في الصحيح، و يدلّ على حرمة
أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هو المشهور خلافا للشيخ.( المرآة).
[6]. يدل على أنّه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة و
صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، و ذلك لامتناع الجمع بين الام و
البنت في النكاح.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 476