responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 476

4666 وَ- قَالَ النَّبِيُّ ص‌ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ‌[1].

وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أُرْضِعَ الصَّبِيُّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ثُمَّ شَرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى مَا شَرِبَ لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ الرَّضَاعُ لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ‌[2].

4667 وَ- رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ حَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ‌[3].

4668 وَ- رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا قَدْ صَارَ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ‌[4].

4669 وَ- كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ ع‌ فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ‌[5].

4670 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّكَاحُ‌[6].


[1]. رواه الكليني في الصحيح في صدر حديث، و الفطام: فصل الولد عن الرضاع من الفطم، و الصبى فطيم.

[2]. قال الفاضل التفرشى: فيه نظر لان الفطام قد يكون بعد الحولين كما يستفاد من الحديث الآتي، نعم لو كان المراد بالفطام وقت الفطام لتم الكلام لكنه غير ظاهر.

[3]. هذا الخبر موافق لمذهب العامّة و قد خرج مخرج التقية، أو المراد بالحولين المدة من وضع المرضعة دون وضع أم الرضيع.

[4]. يدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا.( م ت).

[5]. رواه الكليني في الصحيح، و يدلّ على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هو المشهور خلافا للشيخ.( المرآة).

[6]. يدل على أنّه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة و صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، و ذلك لامتناع الجمع بين الام و البنت في النكاح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست