responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 475

وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِ‌[1].

4662 وَ- سَأَلَ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ الرِّضَا ع‌ عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ عَامَيْنِ قُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا.

4663 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‌ مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ‌[2].

4664- وَ نَظَرَ الصَّادِقُ ع إِلَى أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ وَ هِيَ تُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَيْهَا مُحَمَّداً أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ لَا تُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِيهِ مِنْ كِلَيْهِمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباً[3].

4665 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْهُ لِي فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ‌[4].


[1]. لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر و كان حمله و فصاله ثلاثون شهرا و هو أقل مدة رضاع الولد.

[2]. رواه الكليني ج 6 ص 40 في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلوات اللّه عليه.

[3]. رواه الكليني مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت:

« نظر الى أبو عبد اللّه عليه السلام و أنا أرضع أحد بنى محمّدا أو إسحاق فقال- الخ».

[4]. رواه الكليني في الصحيح ج 5 ص 442 في ضمن حديث عن بريد العجليّ.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست