4651 وَ- رَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَتَأْبَى فَيَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ وَ يَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ قَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَيْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ[1].
4652 وَ- رَوَى أَبُو الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْهُ وَ أَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ[2].
4653 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.
4654 وَ- رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ فِي الْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ ص فَسَاقَ عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمِنْ ثَمَّ هَؤُلَاءِ يَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْأَصْلُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌ[3].
4655 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ عَلِيّاً ع مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٍ يَسْفَدُهَا[4] عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعُوا مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.
4656 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ
[1]. أي يمكنه أن يقول لها بالملاطفة و يسترضيها و يقول لها بالرفق حتّى تحلّله بطيب الخاطر.
[2]. رواه الكليني ج 5 ص 485 في الموثق و عليه فتوى الاصحاب.
[3].« هؤلاء» يعنى العامّة، و النش- بالفتح-: نصف الاوقية.
[4]. السفاد نزو الذكر على الأنثى.