[1]. لان الظهار لا يصحّ بمن ليس بزوجة و ان أراد
الطلاق فهو أيضا لا يقع بالكنايات و لا بالتعليق و لا بمن لم يكن زوجة بالفعل.
[2]. يعني إذا لم تكن بينة و لم يعترف المرأة
بأربعة أشهر تلاعنا.
[3]. يدل على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها عدة
الحرة و تقدم الكلام فيه.
[4]. هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا
اعتق قبل القسمة شارك مساويا أى في مرتبة الميراث لا في النصيب- و انفرد ان كان
أولى بحسب مرتبة الارث- و لو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، كذا قالوا من
غير فرق بين الزوجة و غيرها و لا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت
الزوج.