responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 471

4641 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ مِثْلُكِ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْ‌ءٍ[1].

4642 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِكَ وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا[2] وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

4643 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا[3] وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ‌[4].

4644 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُخِذَ[5] مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِكَ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ.


[1]. لان الظهار لا يصحّ بمن ليس بزوجة و ان أراد الطلاق فهو أيضا لا يقع بالكنايات و لا بالتعليق و لا بمن لم يكن زوجة بالفعل.

[2]. يعني إذا لم تكن بينة و لم يعترف المرأة بأربعة أشهر تلاعنا.

[3]. يدل على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة و تقدم الكلام فيه.

[4]. هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا اعتق قبل القسمة شارك مساويا أى في مرتبة الميراث لا في النصيب- و انفرد ان كان أولى بحسب مرتبة الارث- و لو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، كذا قالوا من غير فرق بين الزوجة و غيرها و لا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت الزوج.

[5]. في بعض النسخ« وجد» بصيغة ما لم يسم فاعله.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست