[4]. المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الأولى بوطى
الشبهة، و لتعدّد السبب، و حمله الشيخ على عدم الدخول، و هذا الحمل لا يلائم قوله«
تعتد عدة واحدة منهما» و كذا قوله« فان جاءت بولد- الخ».
[5]. قال العلّامة المجلسيّ: ذلك لان قولها مناف
لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فانه يمكنها أن
تقول: لم أكن أعرفك و الآن عرفتك.