responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 47

3299 وَ- رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ‌[1] قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ[2].

3300 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ‌


[1]. كاليهودى على النصرانى أو على المجوسى أو سائر أصناف الكفّار فان الكفر ملة واحدة، أو على مسلم في الوصية( م ت) أقول: استثناء الوصية لظاهر قوله تعالى« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌- الآية» أي من غير أهل ملتكم، و يكون« أو» هاهنا للتفصيل لا للتخيير لان المعنى أو آخران من غيركم ان لم تجدوا شاهدين منكم، و يشترط فيها العدالة لظاهر العطف على قوله‌« مِنْكُمْ» الداخل في حيز العدالة. و لموثقة سماعة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» و لحسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى قول اللّه عزّ و جلّ‌« أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» فقال: إذا كان في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية».

[2]. في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر و ان كان ذمّيا و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصحّ خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملتهم و عليهم استنادا الى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و ان خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى و لا تقبل شهادة غير الذمى إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا الا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمى بها، و يمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين( اي اللذين لم يعلم عدالتهما) و الفاسقين اللذين لا يستند فسقهما الى الكذب و هو قول العلامة في التذكرة و يضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست