[1]. كاليهودى على النصرانى أو على المجوسى أو
سائر أصناف الكفّار فان الكفر ملة واحدة، أو على مسلم في الوصية( م ت) أقول:
استثناء الوصية لظاهر قوله تعالى« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ- الآية» أي من غير أهل ملتكم،
و يكون« أو» هاهنا للتفصيل لا للتخيير لان المعنى أو آخران من غيركم ان لم تجدوا
شاهدين منكم، و يشترط فيها العدالة لظاهر العطف على قوله« مِنْكُمْ» الداخل
في حيز العدالة. و لموثقة سماعة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة
أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت
شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» و لحسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد
اللّه عليه السلام« فى قول اللّه عزّ و جلّ« أَوْ آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ» فقال: إذا كان في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس
بمسلم على الوصية».
[2]. في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر و ان كان
ذمّيا و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصحّ خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل
الذمّة لملتهم و عليهم استنادا الى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على
مثلهم و ان خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى و لا تقبل شهادة غير الذمى
إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا الا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل
شهادة الذمى بها، و يمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم
المستورين( اي اللذين لم يعلم عدالتهما) و الفاسقين اللذين لا يستند فسقهما الى
الكذب و هو قول العلامة في التذكرة و يضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 47