responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 459

4584 وَ- قَالَ الرِّضَا ع‌ الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا.

4585 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يُؤْمَنَّ يَوْمَئِذٍ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَ‌[1].

وَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ‌[2] وَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ‌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى‌ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‌[3] وَ قَدْ أَخْرَجْتُ الْحُجَجَ عَلَى مُنْكِرِيهَا فِي كِتَابِ إِثْبَاتِ الْمُتْعَةِ.

4586 وَ- رَوَى دَاوُدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا[4] وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ وَ لَمْ تَرْضَ بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ فَقُلْتُ مَا الْكَوَاشِفُ فَقَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.

4587 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع‌-


[1]. أي كن مأمونات لا يحتاج الى التحقيق و اليوم بخلاف ذلك.

[2]. تحليله صلوات اللّه عليه المتعة اجماعى اتفاقى كما يدلّ عليه كلام عمر« متعتان محللتان- الخ».

[3]. روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب و عبد اللّه بن عبّاس و عبد اللّه ابن مسعود أنهم قرءوا الآية هكذا يعنى بزيادة قوله- الى أجل مسمى- يعنى فهموا من الآية النكاح المنقطع.

[4]. يعني المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست