responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 455

أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ.

4573 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بِهِ بَعْدُ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ.

4574 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ امْرَأَةً حُرَّةً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَقَالَ يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ‌[1].

4575 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ الرِّضَا ع‌ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا[2].

4576 وَ- رَوَى جَمِيلٌ‌[3] عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ يَا فُضَيْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لِأَخٍ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ أَ لَهُ أَنْ يَفْتَضَّهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ-


[1]. يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر، و على أن المهر مع اذن المولى في ذمته، و كذا كل دين يكون باذن السيّد.( م ت).

[2]. رواه الشيخ في التهذيبين و الكليني في الكافي ج 5 ص 469 في الصحيح هكذا« سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، قال: و كيف لك بما في قلبها، فان علمت أنّها تمزح فلا».

[3]. يعني ابن صالح كما في الكافي و التهذيب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست