[1]. لعل المراد كونها أم ولد من حيث حكم العدة و
الوصية لو أوصى لامهات الاولاد شيئا و أمثال ذلك لا المنع من البيع.( سلطان).
[2]. قال السيّد- رحمه اللّه-: إذا تزوّجت المرأة
زوجا على أنّه حر فبان عبدا فان كان بغير اذن مولاه و لم يجز العقد وقع باطلا و ان
كان باذنه أو اجازته صح العقد و كان للمرأة الفسخ سواء شرطت حريته في نفس العقد أو
عولت على الظاهر، و لا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده و لكن ان
فسخت بعده ثبت لها المهر فان كان النكاح برضا السيّد كان لها المسمى عليه و الا
كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا اعتق.( المرآة).