[1]. كذا و في حسنة الحلبيّ المروية في الكافي« و
لو مد من طعام». و ذهب الشيخان-- و أتباعهما الى وجوب الاعطاء و المحقق و الاكثر
الى الاستحباب، و الظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة
و البر و جبر قلبها و لهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول و لا بغيره.(
المسالك).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 449