[4]. أي يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع
القدرة، و المشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، و يفهم من كلام
بعضهم اشتراطه في صحة العقد و ذهب ابن إدريس الى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج
قبل العقد و عدم علمها به، و نقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار
أيضا، و حكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما.(
المرآة).
[5]. رواه الكليني ج 5 ص 555 بسند حسن عن أبي
الصباح الكنانيّ عن الصادق عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 441