responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 441

اسْتَمْتَعْتَ بِهِ‌[1] قُلْتُ مَنْ قَالَ هَذَا فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص.

4528 وَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كَانَتْ لِأَبِي ع امْرَأَةٌ وَ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَكَانَ يَغْفِرُ لَهَا[2].

4529 وَ- رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا[3] كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.

4530 وَ- رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ‌ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا[4].

4531 وَ- رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّتْ بَيْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ ع فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ شَاءَتْ‌[5].

4532 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


[1]. رواه الكليني إلى هنا ج 5 ص 513 في الصحيح عن محمّد الواسطى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[2]. رواه الكليني ج 5 ص 511 بسند موثق في ذيل حديث.

[3]. عطف على المنفى.

[4]. أي يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة، و المشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، و يفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد و ذهب ابن إدريس الى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد و عدم علمها به، و نقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا، و حكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما.( المرآة).

[5]. رواه الكليني ج 5 ص 555 بسند حسن عن أبي الصباح الكنانيّ عن الصادق عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست