4521 وَ- قَالَ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا[1].
4522 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا[2].
4523 وَ- قَالَ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا.
4524 وَ- رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِكَ خَيْراً[3] فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا.
بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
4525- رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ ع بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[4].
4526 وَ- سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا.
4527- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ ع شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُلُقَ سَارَةَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنَّ مَثَلَ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ إِنْ أَقَمْتَهُ انْكَسَرَ وَ إِنْ تَرَكْتَهُ
[1]. رواه الكليني في ذيل حديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و قوله« لغسلها» لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد.( المرآة).
[2]. رواه الكليني ج 5 ص 519 بسند مرسل مجهول، و التجمير من التطيب بل أشدّ رائحة.
[3]. في بعض النسخ« ما رأيت منك خيرا قط».
[4]. يدل على كراهة الطلاق كما سيجيء. و المراد بالفاحشة المبينة الزنا.