بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
4513- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا تُطِيعُهُ وَ لَا تَعْصِيهِ وَ لَا تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ[1] وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً[2].
4514 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا[3].
4515 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ
[1]. القتب: الرحل الذي يشد على الإبل.
[2]. رواه الكليني ج 5 ص 506 بسند صحيح.
[3]. رواه الكليني في الصحيح و حمل في غير النذر على الاستحباب في المشهور.