responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 437

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ‌[1].

4510 وَ- فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يُقَبِّلُهَا الْغُلَامُ وَ الْغُلَامُ لَا يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِينَ.

بَابُ الْإِحْصَانِ‌[2]

4511- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ أَ تُحْصِنُهُ الْمَمْلُوكَةُ قَالَ لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ الْمَمْلُوكَةُ وَ لَا يُحْصِنُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ[3] وَ النَّصْرَانِيُّ يُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةَ وَ الْيَهُودِيُّ يُحْصِنُ النَّصْرَانِيَّةَ.

4512- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ‌[4].


[1]. حاصله أنّه لا بدّ من التفريق بينهم عند بلوغهم عشر سنين، و حينئذ فالتعبير عن الجارية بالصبية للمشاكلة، و يمكن الجمع بينه و بين ما مر من التفريق بينهما لست سنين بحمل هذا الحديث على وجوب التفريق أو تأكيد استحبابه، و حمل الرواية على أصل الاستحباب.( م ت).

[2]. الاحصان و التحصين في اللغة المنع و ورد في الشرع بمعنى الإسلام و البلوغ و العقل، و بمعنى الحرية، و بمعنى الزوج و منه قوله تعالى‌« وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ»، و بمعنى العفة عن الزنا، و منه قوله تعالى‌« وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ»، و بمعنى الإصابة في النكاح، و منه قوله تعالى‌« مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ»*

[3]. عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلار و قالوا: ان ملك اليمين لا يحصن، و قال الشهيد في المسالك- على المحكى-: لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة و الأمة عندنا، و قال سلطان العلماء: المشهور أنّه يكفى في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا الإصابة لامرأة بوطى صحيح و ان كانت أمة بحيث يتمكن عليها متى أراد مع حصول باقى شروط الاحصان نعم لا يكفى المتعة. أقول: ذكر الخبرين بل الباب في أبواب كتاب الحدود أنسب.

[4]. الغرض ورود المحصن في القرآن بهذه المعاني.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست