[1]. حاصله أنّه لا بدّ من التفريق بينهم عند
بلوغهم عشر سنين، و حينئذ فالتعبير عن الجارية بالصبية للمشاكلة، و يمكن الجمع
بينه و بين ما مر من التفريق بينهما لست سنين بحمل هذا الحديث على وجوب التفريق أو
تأكيد استحبابه، و حمل الرواية على أصل الاستحباب.( م ت).
[2]. الاحصان و التحصين في اللغة المنع و ورد في
الشرع بمعنى الإسلام و البلوغ و العقل، و بمعنى الحرية، و بمعنى الزوج و منه قوله
تعالى« وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ»، و بمعنى العفة عن الزنا، و
منه قوله تعالى« وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ»، و
بمعنى الإصابة في النكاح، و منه قوله تعالى« مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسافِحِينَ»*
[3]. عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و
سلار و قالوا: ان ملك اليمين لا يحصن، و قال الشهيد في المسالك- على المحكى-: لا
فرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة و الأمة عندنا، و قال سلطان
العلماء: المشهور أنّه يكفى في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا الإصابة لامرأة
بوطى صحيح و ان كانت أمة بحيث يتمكن عليها متى أراد مع حصول باقى شروط الاحصان نعم
لا يكفى المتعة. أقول: ذكر الخبرين بل الباب في أبواب كتاب الحدود أنسب.