responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 435

بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ أَنْ يَذَرَهُ مَعَ أُمِّهِ‌[1].

4502 وَ- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ الْمَرْأَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

4503 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ.

4504 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ‌[2] قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ ع بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ ع الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ[3].


[1]. قال في المسالك: لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أو راضية بما يأخذ غيرها من الاجرة، انما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف الروايات ففى بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج، و في بعضها أنّها أحق الى سبع سنين، و في بعضها الى التسع، و في بعضها أن الأب أحق به، و ليس في الجميع فرق بين الذكر و الأنثى، و لكن من فصل جمع بينهما بحمل ما دلّ على أولوية الأب على الذكر و ما دل على أولوية الام على الأنثى، و رجّحوا الاخبار المحدّدة للسبع لأنّها أكثر و أشهر.

[2]. هو من وكلاء أبى الحسن الثالث عليه السلام، و له كتب و روايات و مسائل عنه عليه السلام، و كان ثقة عظيم المنزلة عنده و عند ابنه أبى محمّد عليهما السلام، و كان جميل ابن دراج عمه.

[3]. حملها الاكثر على الولد الأنثى جمعا بين الاخبار.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست