بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ
4500- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكٍ[1] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِيهِ ثُمَّ زَهِدَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَحَبَّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَى الْخَتَنُ ذَلِكَ وَ لَمْ يُجِبْ إِلَى الطَّلَاقِ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ لِيُجِيبَ إِلَى الطَّلَاقِ وَ مَذْهَبُ الْأَبِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ[2] فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَى الطَّلَاقِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِيقِ الدِّينِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى التَّخَلُّصِ[3] وَ إِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَا يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ[4].
بَابُ الْوَلَدِ يَكُونُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ
4501- رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيُ[5] عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ[6] فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ
[1]. في بعض النسخ« الحسين بن مالك» و هو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبى- الحسن الثالث الهادى( ع).
[2]. أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.
[3]. أي ان كان سببه أمرا دينا كأنّ يكون الزوج مخالفا- لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال و أمثال ذلك- فلا مانع منه.
[4]. ظاهر النهى الحرمة و حمل على التنزيهى.
[5]. هو ثقة كثير الحديث و له كتاب يرويه عنه سعد بن عبد اللّه، و في طريقه من لم يوثق، و داود بن الحصين واقفى موثق.
[6]. أي في عمل الرضاع على الام و الاجرة على الأب، لا في الانفاق فانه على الأب حق الرضاع و على الام الحضانة إجماعا.