[3]. يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع
على الكراهة، و اختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها
بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الاذن، فذهب
الاكثر على الكراهة، و نقل عن ابن حمزة الحرمة و هو ظاهر اختيار المفيد- رحمه
اللّه- و المعتمد، ثمّ لو قلنا بالتحريم فالاظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك
للمرأة شيء و قيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير( المرآة) أقول: سيأتي الكلام
فيه في الباب المنعقد له.
[4]. القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة
العظيمة، و قد يكون عظما، و العفل- بالتحريك-: لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من
وطيها، و قيل: هو ورم يكون بين مسلكيها. و العفل عين القرن و في الكافي ج 5 ص 409«
و القرن و هو العفل» و لعل السقط من النسّاخ، و الحصر اضافى فلا ينافى قول المشهور
من أنّها سبعة باضافة العمى و الاقعاد-- و الافضاء. و الظاهر أنّه لا خلاف في كون
كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد و ان وطئ إذا لم
يعلم بالعيب، و أمّا المقارن و المتجدد بعد العقد فظاهر الاصحاب أنّه ان كان الوطى
قبل وجود العيب و كان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج و اما العيب الحادث
بين العقد و الوطى ففيه خلاف، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدّ له أن يحمل هذا الخبر و
أمثاله على الوطى بعد العلم بحالها.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 432