responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 431

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ أَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا فَلَا[1].

4491 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ‌[2] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ مَكَثَ سِنِينَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ يَنْظُرُ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا فَيُعْطِيهَا نِصْفَهُ وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ يَصْطَلِحَانِ عَلَى شَيْ‌ءٍ تَرْضَى بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ‌ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌[3].

4492 وَ- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ لَهُ وَ امْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الثَّانِي بِقِيمَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ الْأُولَى الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ نِصْفَ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ‌[4].

4493 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ‌[5] فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا[6]-


[1]. محمول على الكراهة، قال في النافع: يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته، و لا بأس لمن ولدتها قبل ذلك.

[2]. حماد بن عثمان الناب ثقة جليل من أصحاب الكاظم( ع).

[3]. يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد.

[4]. يدل على أنّه مع التقويم يصير مال المرأة و بالطلاق ينتصف و يرد إليه النصف من القيمة، و ان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقي لهما و التالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم تتعد فيها لأنّها كانت بمنزلة الأمانة( م ت) و الخبر مرويّ مع اختلاف في اللفظ في الكافي ج 6 ص 108 عن محمّد بن يحيى رفعه، عن إسحاق بن عمّار و طريق المؤلّف إليه صحيح و هو موثق.

[5]. أي لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.

[6]. افتضها أي ازالت بكارتها، و أفضاها أي جعل مسلك بولها و حيضها واحدا، و قيل: أو جعل مسلك حيضها و غائطها واحدا، و يصدق الافضاء عليه أيضا.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست