responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 426

لِلْأَمَةِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ‌[1].

4478 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ‌[2] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُضْرَبُ ثُمُنَ الْحَدِّ اثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِيَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قُلْتُ كَيْفَ يُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ يُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ بِهِ‌[3].

4479 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّجِ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ فَيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ


[1]. قوله( ع)« من ماله» أي النفقة بحسب حال المرأة و الغالب أنّها تكون ضعف الأمة، و قوله« و نفسه» أي يقسم للحرة ليلتين و للامة ليلة.( م ت).

[2]. تقدم كرارا أن الطريق الى ابن محبوب صحيح، و هو ثقة.

[3]. يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته و ان وجب الحد( م ت) و روى الكليني ج 7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة و لم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزانى و هو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول» و رواه الشيخ في التهذيب و فيه« سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة» و لعله تصحيف. و الاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدلّ على الجواز مطلقا، و بعضها يدلّ على التحريم مطلقا، و بعضها يدل على الجواز عند الضرورة، و بعضها يدلّ على الجواز مع الكراهة، و بعضها خص الجواز بالبله، و ذهب جماعة الى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامّة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست