responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 425

أَوْ زَوِّجْ إِيَّاهُ إِيَّاهَا[1].

4475 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ قَضَى‌[2] فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ[3].

4476 وَ- قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ فِي امْرَأَتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا[4] وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَنَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ‌[5] الْأُخْرَى حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَ يُصْدِقُهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ‌[6].

4477- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[7] أَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ[8] وَ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ ضِعْفَيْ مَا يَقْسِمُ‌


[1]. الترديد من الراوي، و يمكن أن يكون منه( ع) لما سأل عن احدى الصورتين فأجاب بأنّه لا بأس من الجانبين، و يدلّ باطلاقه على جواز التزويج و ان كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه و لعدم الاستفصال.( م ت).

[2]. يعني قضى أمير المؤمنين عليه السلام لان محمّد بن قيس هذا هو أبو عبد اللّه البجليّ الثقة و له كتاب ينقل فيه القضايا و لم يكن أبو جعفر عليه السلام يقضى، مضافا الى أن الشيخ رواه عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر، عن على عليهما السلام.

[3]. دلّ على أن الشرط الفاسد فاسد و لا يبطل العقد.( مراد).

[4]. أي طلاقا رجعيّا و المعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.

[5]. من الإطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير و ليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.

[6]. احداهما لوطى الشبهة و الثاني للنكاح الصحيح.

[7]. لعله منقول من كتاب محمّد بن قيس كالخبرين السابقين.

[8]. يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة، و يؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة، و من تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل» و المشهور-- جواز التزويج باذن الحرة و مع عدمه يكون باطلا، و قال ابن البرّاج و ابن حمزة و الشيخ:

ان للحرة الخيرة بين الاجازة و الفسخ و لها أن يفسخ نفسها، و ذهب أكثر المتأخرين الى عدم الخيار، و قال المحقق في النافع: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها، و لو بادر كان العقد باطلا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست