responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 424

4472 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ قَالَ جَائِزٌ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِيلَ لَهُ فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا يَكُونُ مِنْهَا وَ مِنْهُ غُسْلٌ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لَا[1].

4473 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ الرِّضَا أَنْ تَأْبَاهُ‌[2].

4474 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أُزَوِّجُ أَخِي مِنْ أُمِّي أُخْتِي مِنْ أَبِي فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع زَوِّجْ إِيَّاهَا إِيَّاهُ-


[1]. قال في المسالك: ذهب جماعة من المتقدمين الى أن الخلوة يوجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول و أمّا باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول، و أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة و أضاف ابن الجنيد الى الجماع انزال الماء بغير ايلاج و لمس العورة و النظر إليها و القبلة متلذذا.

[2]. قال سلطان العلماء المشهور بين الاصحاب كون الخصاء عيبا، و هذا الحديث يدلّ عليه و نقل الشيخ في المبسوط و الخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصى يولج و يبالغ أكثر من الفحل و ان لم ينزل و عدم الانزال ليس بعيب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست