[1]. قال في المسالك: ذهب جماعة من المتقدمين الى
أن الخلوة يوجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول و أمّا باطنا فلا يستقر
المهر جميعه الا بالدخول، و أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة و أضاف ابن
الجنيد الى الجماع انزال الماء بغير ايلاج و لمس العورة و النظر إليها و القبلة
متلذذا.
[2]. قال سلطان العلماء المشهور بين الاصحاب كون
الخصاء عيبا، و هذا الحديث يدلّ عليه و نقل الشيخ في المبسوط و الخلاف عن بعض
الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصى يولج و يبالغ أكثر من الفحل و
ان لم ينزل و عدم الانزال ليس بعيب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 424