responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 423

تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا[1].

4470 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ‌[2] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَتِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا وَ أَنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ وَ كَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَ الْمُزَوِّجُ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِهِ‌[3].

4471 وَ- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ بِأَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوِ ابْنَتَكَ قَالَ هُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا[4].

- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ هَلْ يَمُوتُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَمْ لَا فَوَفَى بِأَتَمِّ الْأَجَلَيْنِ‌[5].


[1]. ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الاصحاب و به روايات صحيحة و في مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك، راجع مدارك الاحكام تأليف السيّد السند محمّد بن على بن الحسين العاملى.

[2]. محمّد بن شعيب من أصحاب الرضا عليه السلام و حاله مجهول، و الخبر مرويّ في الكافي ج 5 ص 562 عن أبي على الأشعريّ، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن شعيب.

[3]. يدل على أن المدار النية فإذا نسى اسم الزوجة و تكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما ذكره الاصحاب.

[4]. رواه الكليني ج 5 ص 414 في الضعيف على المشهور، و قال العلّامة المجلسيّ:

ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة و منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها و أجازه في الخلاف، و إليه ذهب المفيد و ابن إدريس و عامة المتأخرين.

[5]. مضمون خبر رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطى قال:« قلت لابى الحسن( ع) قول شعيب( ع)« انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثماني حج فان أتممت عشرا فمن عندك» أي الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت:-- فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضى، قلت له: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتّى يفى له، و قد كان الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتزوج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست