[1]. ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من
الاصحاب و به روايات صحيحة و في مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك، راجع مدارك
الاحكام تأليف السيّد السند محمّد بن على بن الحسين العاملى.
[2]. محمّد بن شعيب من أصحاب الرضا عليه السلام و
حاله مجهول، و الخبر مرويّ في الكافي ج 5 ص 562 عن أبي على الأشعريّ، عن عمران بن
موسى، عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن شعيب.
[3]. يدل على أن المدار النية فإذا نسى اسم الزوجة
و تكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما ذكره الاصحاب.
[4]. رواه الكليني ج 5 ص 414 في الضعيف على المشهور،
و قال العلّامة المجلسيّ:
ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل
لغير الزوجة و منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها و
أجازه في الخلاف، و إليه ذهب المفيد و ابن إدريس و عامة المتأخرين.
[5]. مضمون خبر رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطى
قال:« قلت لابى الحسن( ع) قول شعيب( ع)« انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على
أن تأجرنى ثماني حج فان أتممت عشرا فمن عندك» أي الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما
أبعدهما عشر سنين، قلت:-- فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل
أن ينقضى، قلت له: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟
فقال: ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى
حتّى يفى له، و قد كان الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتزوج
المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 423