[1]. في النافع« و لو جمع بينهما في عقد صح عقد
الحرة دون الأمة» و استدلوا على ذلك بهذا الخبر، و ربما استدلّ بالادلة المانعة من
ادخال الأمة على الحرة و ليس بشيء لظهورها في صورة سبق نكاح الحرة.
[2]. على صيغة المجهول من الاقتضاض و هو إزالة
البكارة.
[3]. مروى في التهذيب ج 2 ص 248 عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام.
[4]. لعل ذكر الإقرار لبيان المساواة بينه و بين
البينة و الا فقد فرض ذلك في السؤال فلم يحتج الى ذكره( مراد) و قال سلطان
العلماء: هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطى بالشبهة كان الولد حرا و عليه
قيمته.
[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 في الصحيح
عن الحلبيّ.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 421