responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 42

3286 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ‌[1].

3287 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ نَحْواً مِمَّا ذَكَرَهُ‌[2] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ الْجَارُودِ[3] فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِي‌ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا[4] فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ فَقَالَ ع مَا ذَهَابُ أُنْثَيَيْهِ‌[5] إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ.


[1]. قيل: هذا الخبر و ان كان غير مناف للاخبار السابقة لأنّها له و هذا عليه الا أنّه مناف لمنطوق الآية الشريفة« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» و كذا قوله تعالى‌« وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ» و للاخبار المتواترة بالنهى عن كتمان الشهادة و لقوله تعالى‌« وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» و قيل: وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها، و قال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الاقرباء بعضهم لبعض و على بعض الا شهادة الولد على والده فان أكثر الاصحاب ذهبوا الى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع، و قد خالف في ذلك المرتضى- قدّس سرّه- لقوله تعالى« كُونُوا قَوَّامِينَ‌- الآية» و الاخبار، و إليه ذهب الشهيد في الدروس و على الأول هل يتعدى الحكم الى من علا من الآباء و سفل من الاولاد وجهان.

[2]. كذا في جمع النسخ. و لا ادرى ما يعنى بهذا الكلام و كأنّه وقع فيه سقط. و في الكافي ج 7 ص 401 و التهذيب ج 2 ص 85 مسندا عن الحسين بن زيد و لعله الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام الذي يلقب ذا الدمعة.

[3]. كذا و الصواب جارود بن المعلى.

[4]. قال في الروضة قال الشهيد في شرح الإرشاد عليها فتوى الاصحاب لم أقف فيه على مخالف، و العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث ان القي‌ء و ان لم يحتمل الا الشرب الا أن مطلق الشرب لا يوجب الحدّ لجواز الاكراه، و يندفع بأن الاكراه خلاف الأصل و لانه لو كان لا دعاه.

[5]. في الكافي و التهذيب« ما ذهاب لحيته» و لا منافاة لان الخصى لا تنبت لحيته.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست